Kaidah Fikih


القواعد الخمس التي ترجع إليها جميع المسائل الفقهية

١. الأمور بمقاصدها
  • كل موضع افتقر إلى نية الفرض افتقر إلى تعيينها، إلا التيمم للفرض في الأصح.
  • ما لا يشترط التعرض له جملة وتفصيلا إذا عينه وأخطأ لم يضر، كتعيين مكان الصلاة وزمانها.
٢. اليقين لا يزال بالشك
  • الأصل بقاء ما كان على ما كان.
  • من شك هل فعل شيئا أو لا فالأصل أنه لم يفعله.
  • من تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير حمل على القليل؛ لأنه المتيقن.
  • ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين.
  • الأصل العدم.
  • الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن.
  • الحلال ما لم يدل الدليل على تحريمه.
  • الأصل في الأبضاع التحريم.
  • الأصل في الكلام الحقيقة.
٣. المشقة تجلب التيسير
  • أسباب التخفيف: السفر، والمرض، والإكراه، والنسيان، والجهل بالحكم، والعسر، والنقص.
  • إذا ضاق الأمر اتسع.
  • إذا اتسع الأمر ضاق.
٤. الضرر يزال
  • الضرورات تبيح المحظورات.
  • ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها.
  • الضرر لا يزال بالضرر.
  • إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.
  • درء المفاسد أولى من جلب المصالح.
  • الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.
٥. العادة محكمة
  • كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة، يرجع فيه إلى العرف.

قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية

١. الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد
٢. إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام
٣. الإيثار بالقرب مكروه
٤. التابع تابع
٥. تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة
٦. الحدود تسقط بالشبهات
٧. الحر غير داخل تحت اليد
٨. الحريم له حكم ما هو حريم له
٩. إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا
١٠. إعمال الكلام أولى من إهماله
١١. الخراج بالضمان
١٢. الخروج من الخلاف مستحب
١٣. الدفع أقوى من الرفع
١٤. الرخص لا تناط بالمعاصي
١٥. الرخص لا تناط بالشك
١٦. الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه
١٧. السؤال معاد في الجواب
١٨. لا ينسب للساكت قول
١٩. ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا
٢٠. العمل المتعدي أفضل من القاصر
٢١. الفرض أولى من النفل
٢٢. الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها
٢٣. الواجب لا يترك إلا لواجب
٢٤. ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه
٢٥. ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط
٢٦. ما حرم استعماله حرم اتخاذه
٢٧. ما حرم أخذه حرم إعطاؤه
٢٨. المشغول لا يشغل
٢٩. المكبر لا يكبر
٣٠. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه
٣١. النفل أوسع من الفرض
٣٢. الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة
٣٣. لا عبرة بالظن البين خطؤه
٣٤. الاشتغال عن المقصود إعراض عن المقصود
٣٥. لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه
٣٦. يدخل القوي على الضعيف ولا عكس
٣٧. يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد
٣٨. الميسور لا يسقط بالمعسور
٣٩. ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله، وإسقاط بعضه كإسقاط كله
٤٠. إذا اجتمع السبب والمباشرة أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة

القواعد المختلف فيها

١. هل الجمعة ظهر مقصورة، أو صلاة على حيالها؟
٢. الصلاة خلف المحدث المجهول الحال: إذا قلنا بالصحة – وهو الأصح – هل هي صلاة جماعة أو انفراد؟
٣. من أتى بما ينافي الفرض دون النفل في أول فرض أو أثنائه بطل فرضه، وهل تبقى صلاته نفلا أو تبطل؟
٤. النذر، هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز؟
٥. هل العبرة بصيغ العقود (أي بألفاظها) أو بمعانيها؟
٦. العين المستعارة للرهن، بأن قال له: أعرني هذا لأرهنه، هل المغلب فيها جانب الضمان أو جانب العارية؟
٧. الحوالة، هل هي بيع أو استيفاء؟
٨. الإبراء، هل هو إسقاط أو تمليك؟
٩. الإقالة، هل هي فسخ أو بيع؟