العصبة
العصبة: من ليس له نصيب مقدر من المجمع على توريثه حالة تعصيبه.
أقسام العصبة
العصبة ثلاثة أقسام: عاصب بنفسه، وعاصب بغيره، وعاصب مع غيره. فالعاصب بنفسه جميع الذكور إلا الزوج والأخ لأم، والعاصب بغيره البنات بالبنين والأخوات بالإخوة، والعاصب مع غيره الأخوات مع البنات أو بنات الابن وإن سفل.
جهات العصوبة
جهات العصوبة سبع: البنوة، ثم الأبوة، ثم الجدودة والأخوة، ثم بنو الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء، ثم بيت المال.
فالجهة المقدمة تحجب من بعدها، فإذا استوت الجهة قدم الأقرب درجة، فإذا اتحدت الدرجة قدم الأقوى، وإلى ذلك أشار الجعبري – رحمه الله – بقوله:
| وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا | فبالجهة التقديم ثم بقربه |
حكم العاصب بنفسه
حكم العاصب بنفسه أنه إذا انفرد أخذ جميع المال، وإلا فيأخذ ما فضل بعد أصحاب الفروض، ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة إلا في المسألة المشتركة.